وأَرجوزة: على بن المغربي, المتوفى سنة 684هـ, المشهورة باسم: «لوح الحفظ» وشرحها لابن شعبان, وفي «نشوار المحاضرة» و «فتح الباري»: (13/ 107 - 109).
ومختصر ذلك في «سبل السلام» للصنعاني؛ عند حديث عقد الأَصابع في الجلوس للتشهد.
فإِن وصف عقد الحساب هذا قد حصل التواضع عليه «للإِخبار» عن حساب وعدد بعينه, كثمن سلعة أًو سومها, فللآحاد: الخنصر, والبنصر, والوسطى, وللعشرات: الإِبهام والسبابة, من اليد اليمنى, وللمئين من اليد اليسرى: الخنصر والبنصر والوسطى, وللألوف من اليسرى: الإِبهام والسبابة.
وعليه: فلا مدخل لهذا «الإِخبار» عن وصف حساب العقود باليد, بإِنشاء التعبد بعقد التسبيح, فإِن عقد الأَصابع تعبداً «ثلاثاً وثلاثين» بالتسبيح والتحميد والتكبير, لابد من عقد إِصبع لكل مرة, مجموعة أَو مفرقة حتى تبلغ «تسعاً وتسعين».
ولهذا فإِن القائلين بقصر العَدِّ على أَصابع اليد اليمنى, يتعذر عليهم القول بقصر الآحاد على الخنصر, والبنصر, والوسطى. . . بل يتعذر ولا يأَتي البتة.
ومع جميع ما تقدم فإِن ظاهر عد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لأَيام الشهر