نصب اليمنى أَو فرشها. ... أَما اليسرى فتقديمها - أَي جهة اليمين - وفي الثالثة بَيَّن مَحِلَّ التقديم, وهو جعلها «بين الفخذ اليمنى والساق».
وذكر لها حديث ابن الزبير المتقدم فقط, في لفظه عند مسلم, ولم يذكر لفظه عند أَبي داود الذي نص على أَنها «تحت فخذه وساقه»؛ لأَن الخلاف بين الوجهين الثاني والثالث في التورك هو في: القدم اليمنى بين نصبها أَو فرشها.
وبعض المنتسبين إِلى الحديث من أَهل عصرنا فهم من رواية مسلم فقط, ومن اقتصار ابن القيم على سياقها: التَّفْسيرَ بهذا التطبيق العملي الجديد, وهو تطبيق جديد لا أَعلم به قائلاً قَبْلُ. ولفظ أَبي داود لاتحاد مخرجه: نَصٌّ في رفض هذا الفهم الجديد, والله أَعلم.