فذكر تحته حديث وائل - رضي الله عنه - وليس فيه التصريح بلفظ «الجلوس للتشهد» ومع هذا فلم يَفْهم منه: الجلوس بين السجدتين. بل ترجم البيهقي - رحمه الله تعالى - بما يفيد قصر «الإِشارة» في التشهدين لا غير, فقال: (باب الدليل على أَن هذا سنة اليدين في التشهدين جميعاً) وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا جلس في ثنتين أَو في أَربع وضع يديه على ركبتيه ثم أَشار بإصبعه»: «السنن الكبرى»: (2/ 132).
الثاني: في بعض طرق حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - ما نصه: «رمقت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فرفع يديه في الصلاة حين كَبَّرَ, ثم حين كَبَّر رفع يديه, ثم إِذا قال: سمع الله لمن حمده, ورفع.
قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, وذراعه اليمنى على فخذه
اليمنى, ثم أَشار بسبابته ووضع الإِبهام على الوسطى حَلَّقَ بها وقبض سائر أَصابعه, ثم سجد فكانت يداه حذو أُذنيه». رواه عبد الرزاق في «المصنف»: (2/ 68) وعنه أَحمد: (4/ 317) , والطبراني في «المعجم الكبير»: (22/ 33).
وابن القيم - رحمه الله تعالى - لما ساق رواية وائل - رضي الله