(2/ 189): (لم يثبت عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء فهو مخير) انتهى. ونحوه لابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في «حاشية الروض» لابن قاسم: (2/ 21) ونسبه لمالك - رحمه الله تعالى -.

وقال الترمذي - رحمه الله تعالى - في «سننه» (2/ 82 تحفة) بعد سياق حديث وائل في الموضع: (والعمل على هذا عند أَهل العلم من أَصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم, يرون أَن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة, ورأَى بعضهم: أَن يضعها فوق السرة, ورأَى بعضهم: أَن يضعها تحت السرة, وكل ذلك واسع عندهم) انتهى. تلك عشر كاملة, ويمكن إِرجاع الأَول والثالث في حق المرأَة, والسادس إِلى الثاني, وإِرجاع الرابع والخامس إِلى السادس, وإِرجاع التاسع إِلى الثامن, فتكون الأَقوال ثلاثة:

1 - على الصدر, ومنه: عند صدره. تحت صدره. فوق السرة.

2 - تحت السرة.

3 - التخيير وهو على أَنواع.

• النتيجة: من هذا العرض يتبيَّن أَنه لا يثبت حديث مرفوع في محل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015