كما رَجَم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديّيْن، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (?).
(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (?)، ويُغَرَّبُ عاماً بسنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (?).
(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:)) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (((?)، ولم يختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه (?).
حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة