كما رَجَم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديّيْن، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (?).

(ب) وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى

(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (?)، ويُغَرَّبُ عاماً بسنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (?).

(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان.

(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:)) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (((?)، ولم يختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه (?).

المسلك الخامس: حد القذف:

حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015