ولذلك، فهذه الاية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم، لم يجُزْ رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث آحاد، ولا يجوز تفسير القران بحديث الآحاد! لأن الاية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القران، هذا أولاً، ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القران، بل يفسره ويوضحه، كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة، وهذا ثانياً، فكيف والاية ليس لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة، سواءً كانت فريضة أو نافلة؟!
أما الحديثان المذكوران آنفا، فموضوعهما صريح بأن صلاة المصلي لا تصحُ إلا بقراءة الفاتحة قال "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وفي الحديث الاخر "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خِداج، هي خِداج، هي خِداج غيرُ تَمام" 1، أي: هي ناقصة، ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى، وتكون صلاته حينئذٍ باطلة، كما هو ظاهر الحديث الأول.
إذا تبينت لنا هذه الحقيقة، فحينئذُ نطمئن إلى الأحاديث