السِّواك بالعشي للصائم"، وهي مسألة للعلماء فيها قولان: أحدهما: منع الاستياك بعد الزوال، قالوا: لأنَّه يُذهب الخُلُوف الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "لَخُلُوف فمِ الصائم أَطيَبُ عند الله مِن ريحِ المسك"، والقول الثاني: الجواز لدخوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كل صلاة"، وقد أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو أرجح القولين في المسألة لدلالة الحديث على ذلك، قال السِّندي في حاشيته على السنن مُنَوِّهاً بدقة الإمام النسائي قال:"ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من الترجمة، ولا يخفى أنَّ هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فللَّه درُّه ما أدقَّ وأحدَّ فهمه".
وأعلى الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات، وقد بلغ مجموع كتبه واحداً وخمسين كتاباً وبلغت