الجمهور , فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد , وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم، روى الطحاوي فأكثر وكتب " مسنده " , وهو جليل القدر , إلا أنه لا يعدل " الصحيحين " , لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه , وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره» (?).
هذا ما قاله العلامة بن خلدون عن أبي حنيفة ومذهبه , وهو كلام مؤرخ خبير منصف.
جميع الفقهاء يحتكمون إلى السنة:
ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين: أن جميع فقهاء المسلمين , من مختلف المدارس , وشتى الأمصار , ممن له مذهب باق أو منقرض , متبوع أو غير متبوع كانوا يرون الأخذ بالسنة والاحتكام إليها , والرجوع إلى حكمها إذا تبينت لهم , جزءًا من دين الله , ولا يسعهم الخلاف عن أمرها , يستوي في ذلك المنتمي إلى مدرسة الرأي والمنتمي إلى مدرسة الحديث.
أخرج البيهقي عن عثمان بن عمر قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَالِكٍ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: « ... {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]».
وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: «لَمْ يَكُنْ مِنْ فِتْيَا النَّاسِ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: لِمَ قُلْتُ هَذَا؟ كَانُوا يَكْتَفُونَ بِالرِّوَايَةِ وَيَرْضَوْنَ بِهَا».
وَأَخْرَجَ عَنْ يَحْيَى بْنَ الضُّرَيْسِ، قَالَ: شَهِدْتُ سُفْيَانَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَنْقِمُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ؟: قَالَ: وَمَا لَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «آخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ سُنَّةَ رَسُولِهِ، أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ،