ثالثاً: وإذا كان السحر حراماً وأنه من الكفر فما حكم من قام به في شريعتنا؟ وهل تقبل توبته في إسقاط الحد عنه؟.
لاشك أن شريعتنا الإسلامية كلها مبناها على الرحمة بالعباد وذلك بحفظ نفوسهم وأرواحهم وأجسادهم ولذا شددت على من يرتكب هذه الفعلة الشنيعة وأمرت بقتله.
فقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر حفاظاً على أفراد الأمة ومجتمعاتها.
فالحاصل أن الساحر حده في شريعتنا القتل ولكن هل يستتاب أم لاعلى خلاف بين أهل العلم ولأحمد رحمه الله روايتان، المشهور في مذهبه أنه يقتل من غير استتابة وبهذا قال مالك لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة الذين حكموا بقتلهم.
والخلاف بين الأئمة رحمهم الله هو في إسقاط الحد عند التوبة أي هل إذا تاب من سحره يُقتل أم لايُقتل؟ والصحيح ماذكرناه أنه يُقتل حتى وإن تاب وذلك لشناعة فعله وتحذيراً لغيره من ارتكاب هذه الفعلة فما شرعت إقامة الحدود إلا للحفاظ على الحياة البشرية ولذا قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}