كنز العمال (صفحة 7777)

ميراث ولد المتلاعنين

30696- عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة. "هق" 1.

30697- عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته؛ وقال زيد بن ثابت: للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال. "ص، هق" 1.

30698- عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا؛ وقال عبد الله: للأخ السدس، وما بقي فللأم وهي عصبته؛ وقال زيد: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال. "ص، هق".

ميراث الخنثى

30699- عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى، قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه. " ... " 2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015