كنز العمال (صفحة 7750)

30594- عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث؟ قالوا: لا، قال: فإني لم أنقصهم منه شيئا. "هق وقال: هو مشهور عن علي"1.

30595- عن الشعبي أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركان. "هق" 1.

30596- "مسند علي" عن قتادة عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في رجل ترك ابني عمه، أحدهما أخوه لأمه: إن لأخيه السدس، وما بقي بينهما. "ابن جرير".

30597- عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فأعطى الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. "ابن جرير".

"الجدة"

30598- عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. "ص".

30599- عن الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم؛ فكان يجعل السدسي بينهن، ما لم ترث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. "ص".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015