كنز العمال (صفحة 7741)

30561- عن ابن عباس قال: الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد. "عب".

30562- عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض يقول: المرأة والزوج والأب والأم هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. "عب".

30563- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه فقالا: للإبنة النصف، وليس لابنة الابن شيء، وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا، قال: فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره بما قالا، قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. "عب" 1.

30564- عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس أم أبيه وأم أم الأم. "ص".

30565- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها. "ص".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015