30421- أيما رجل عاهر 1 بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو"2.
30422- القاتل لا يرث. "ت، هـ 3عن أبي هريرة".
30423- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو"4
30424- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو".
30425- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل".