30382- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. "ك - عن رجل".
30383- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل 1 "ت - عن جابر" 2.
30384- إذا استهل المولود ورث. "د 3، هق - عن أبي هريرة".
30385- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود"4.
30386- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر"5.
30387- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل