فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، وإن شاء أتبع سارقه". "طب" عن أسيد بن حضير.
30373- "من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض". "عد هق" عن عائشة.
30374- "من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فأرادوا إخراجه فله نقضه، ومن بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله نفقته". "عب" عن حمزة الجوزي مرسلا.
30375- "من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "حم، طب" عن سمرة.