كنز العمال (صفحة 7333)

دنانير فهو عبد". "حم، د، هـ، ك" عن ابن عمر.

29659- "يترك للمكاتب الربع". "ك" عن علي.

29660- "إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه". "د، ت،1 ك، هق" عن ابن عباس.

29661- "من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق". "ت" عن ابن عمرو.

29662- "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه". "ن" عن ابن عباس.

29663- "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد". "حم، ت،2 ك" عن ابن عباس.

29664- "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د، ت،3 ك، هق" عن أم سلمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015