كنز العمال (صفحة 6953)

27977- عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق أن سبيعة "سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة". "عب".

27978- عن ابن عباس قال: "إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر". "عب".

27979- عن ابن عباس قال: "لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب".

27980- عن ابن عباس وجابر قالا: "لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث". "عب".

27981- عن عطاء قال: "كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب". "عب".

27982- عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها". "عب".

27983- عن ابن عمر قال: "لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها". "عب".

27984- عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به". "عب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015