كنز العمال (صفحة 6913)

جده" قال: "طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال- فذكره".

27809- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها". "طب- عن أبي موسى".

27810- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها". "هق - عن أبي موسى".

27811- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". "ت 1: حسن صحيح - عن ابن عمر".

27812- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". "عد والديلمي - عن جابر" 2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015