الفرع الأول في الأحكام
27770- "الطلاق بيد من أخذ بالساق". "طب عن ابن عباس" 1
27771- "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". "ت 2 - عن أبي هريرة".
27772- "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك". "حم، ن - عن ابن عمرو".
27773- "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال". "طب- عن أبي الدرداء".
27774- "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه". "هـ - عن ابن عمرو 3