كنز العمال (صفحة 6691)

"النفاس وبعض أحكام الحيض"

26755- "إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". "ك 2 عن معاذ".

26756- "ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض". "طب عن عبادة بن الصامت".

26757- "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". "د 3 عن معاذ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015