الفصل الرابع: في نواقض الوضوء
نواقض الوضوء
...
الفصل الرابع "في نواقض الوضوء"
26266- "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". "حم قط عن ابن عمرو".
26267- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ". "ن 1 عن بسرة بنت صفوان".
26268- "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء فليتوضأ". "الشافعي 2 حب قط ك هق عق عن أبي هريرة".