كنز العمال (صفحة 5388)

الغسل. "د عن حفصة".

21108- من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. "هـ ك عن أبي هريرة"1

21109- من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.

"ن ك2 عن أبي هريرة".

21110- من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. "ن هـ عن ابن عمر".

21111- إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا. "د3 هـ عن أبي هريرة".

21112- من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. "د4 ت عن أبي هريرة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015