كنز العمال (صفحة 5303)

20664- من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. "حم م عن أبي هريرة"1

20665- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. "ق 4 عن أبي هريرة"1

20666- من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. "هق عن رجل".

20667- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. "طس عن أبي هريرة".

20668- إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. "د2 ك، هق عن أبي هريرة".

20669- إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة. "د ك هق عن يزيد بن الأسود".

20670- إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015