كنز العمال (صفحة 5186)

20062- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء.

"مالك والشافعي حم ت1 ن هـ حب ك هق عن عبد الله بن أرقم".

20063- نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. "هـ عن أبي أمامة".

"الإكمال"

20064- إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع. "طب عن عبد الله بن أرقم".

20065- إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء. "خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم".

20066- إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. "حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم".

20067- إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة.

"ض ن حب عن عبد الله بن أرقم".

20068- لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة. "ص عن أبي هريرة".

20069- لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. "عبد الرزاق عن الحسن مرسلا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015