كنز العمال (صفحة 5107)

19692- لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. "حم عن رجل".

19693- من لم يقرأ بأم القرآن في صلاته فهي خداج. "طس عنه".

19694- في كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. "عد ق في القراءة عن أبي سعيد".

19695- لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. "قط عن أبي هريرة".

19696- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن معها. "طب عن عبادة".

19697- لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. "الخطيب عن أبي هريرة".

19698- لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. "حم عق ك د عن أبي هريرة".

19699- لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. "حم عن عبادة بن الصامت".

19700- كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. "حم هـ ق في القراءة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ق عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015