كنز العمال (صفحة 4997)

19126- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه.

"حم د1 حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد".

"المحظورات"

19127- من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.

"د2 عن ابن مسعود".

19128- إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. "الطيالسي هق عن ابن مسعود".

19129- نهى عن الصلاة في السراويل. "خط عن جابر".

19130- نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. "د3 ك عن بريدة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015