كنز العمال (صفحة 4695)

كتاب الشركة

كتاب الشركة من قسم الأفعال

17805- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه 1 من المال ويعزله". "عب ش".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015