يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين"."الحاكم في الكنى، حل 1وابن الجوزي في الواهيات".
17796- عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان "في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك". "سمويه".
17797- إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين". "مالك"2