كنز العمال (صفحة 4688)

إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق"."ق كر".

17790- عن الشعبي قال: "ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده". "كر".

17791- عن علي "شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة". "مسدد".

17792- عن الأسود بن قيس عن أشياخه "أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة". "عب".

17793- عن عبد الله بن نجي "أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال". "عب ص ق وضعفه".

17794- عن علي قال: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا 1 في درهم حتى يكون معهن رجل."عب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015