كنز العمال (صفحة 4686)

ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن". "عب".

17781- عن ابن عباس قال: "إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي".

"عب".

17782- عن ابن عباس "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع". "أبو سعيد النقاش في القضاة".

17783- وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة.

"النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان".

17784- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي". "ق".

17785- عن حنش "أن عليا كان يرى الحلف مع البينة". "الشافعي، ق".

17786- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي"."ق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015