كنز العمال (صفحة 4680)

17754- "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها". "الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة".

17755- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر1 على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم". "عب حم عن ابن عمرو".

17756- "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه". "د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا".

17757- "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام". "ابن جرير عن ابن عمر".

17758- "لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد"."ق عن ابن عمر".

17759- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة"."عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015