كنز العمال (صفحة 4671)

17711- "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"."ت"1: حسن صحيح "ق" عن جابر؛ "طب" عن زيد بن ثابت.

17712- "من باع أرضا أو دارا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها"."طب" عن سمرة.

17713- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه"."ت": منقطع، "ك" عن جابر.

17714- "من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".

17715- "الجار أحق بصقبه ما كان". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".

17716- "قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".حم ن" عن جابر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015