كنز العمال (صفحة 4632)

الفصل الرابع: في سفر المرأة

17578- "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى". "ع، ت - عن أبي سعيد" 1.

17579- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم". "م عن ابن عمر".

17580- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". "حم م د ن هـ عن أبي سعيد".

17581- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم". "حم ق 2 د ن عن أبي هريرة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015