على الناس في الخرص 1 فإن في المال العرية 2 والواطئة والآكلة". "أبو عبيد في الأموال".
16887- عن عمر قال: "ما كان من دقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة". "أبو عبيد".