16501- "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 1 مرة سوي". "حم د ت ك عن ابن عمرو حم ق هـ عن أبي هريرة" 2.
16502- " قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله". "حم ق ن عن أبي هريرة".