كنز العمال (صفحة 4170)

15677- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود".

15678- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس".

15679- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي".

15680- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ 1 بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي".

15681- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره" 2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015