كنز العمال (صفحة 4154)

15588- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه". "عب".

15589- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه". "عب".

15590- عن طاوس "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين". "عب".

15591- عن نافع "أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم". "عب".

15592- عن ابن مسعود "أنه نهى عن السلف في الحيوان". "عب".

15593- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق". "هق".

15594- أنبأنا معمر عن الزهري قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم". "عب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015