كنز العمال (صفحة 4131)

"السلم"

15526- "من أسلف في شيء فليستف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". "حم ق 4 عن ابن عباس" 1.

15527- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد" 2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015