إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم". "الحسن بن سفيان ق وابن عساكر عن الحسن وروى هـ بعضه".
15052- "لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل 1 زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن يملك عصمتها ثم يملك عصمتها بالذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها، فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به ابنته أو أخته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد