كنز العمال (صفحة 3826)

بالغرة1 لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص2 "قط".

14520- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شيء فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد3 من العرب. "أبو عبيد في الأموال ق".

14521- عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب: في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف. "عب".

14522- عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015