كنز العمال (صفحة 3815)

شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة، ثم قال: فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح، أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم، ولهذا سهمان، وأما القضاء بالحق فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا وهبه فيأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت1 بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد. "عب هق"2

14501- عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى للذي في يده قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما. "عب ق".

14502- عن علي أن قوما اختصموا إليه في خص3 لهم فقضى أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط4 فهو أحق به. "ق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015