كنز العمال (صفحة 3543)

ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. "هارون في المسند وأبو نعيم".

13936- عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. "عب".

13937- عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم.

"عب ش".

13938- عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. "عب".

13939- عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن 1 "ابن النجار".

13940- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

"كر".

13941- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. "كر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015