الدغرة1 المغيلة لا قطع فيها. "ن".
13916- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب".
13917- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب".
13918- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.
"عب ق".
13919- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي".
13920- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر2 حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق".
13921- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق