كنز العمال (صفحة 3536)

الكعب. "عب".

13906- عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. "عب".

13907- عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع. "عب".

13908- عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه1 فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. "عب".

13909- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة. "عب وابن المنذر في الأوسط ق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015