كنز العمال (صفحة 3528)

13870- "مسند عمر رضي الله عنه" عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا في السرقة. "عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق".

13871- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد. "ش قط ق".

13872- عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهما، فقال: أرسله فلا قطع عليه، خادمك أخذ متاعك ولكنه لو سرق من غيركم لقطع. "مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق"1

13873- عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم من مفصلها. "عب ش وابن المنذر في الأوسط".

13874- عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد اعترف فقال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. "عب ش".

13875- عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في سرقة. "عب ش".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015