كنز العمال (صفحة 3472)

13691- عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة1 الإمام. قال الإمام الشافعي: أنا أشك. "الشافعي هق"2

13692- عن عرفجة أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان. "هق".

13693- عن علي أنه قيل له: إن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم إن شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة. "ابن السني في كتاب الأخوة والأخوات".

13694- عن أزهر بن عبد بن عوف الزهري رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بخيبر3 فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم، حتى قال ارفعوا فرفعوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015