بن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا فرجع، ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا فجاء علي فقال له: ما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال: نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن. "الخرائطي فيه".
13627- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قال: حموها1 ألا حموها الموت. "عب ش".
13628- عن محمد بن سيرين أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته2 فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها: