13527- عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت قد أحسنت، فقالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. "عب".
13528- عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود، إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها. "عب".
13529- عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى حدا ولا عقرا1 "عب".
13530- عن ابن سيرين قال: قال علي لو اتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده. "عب ق هـ"2