كنز العمال (صفحة 3407)

فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها. "عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم".

13486- "مسند علي رضي الله عنه" عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. "عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل"1

13487- عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة. "عب".

13488- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا. "عب".

13489- عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015