كنز العمال (صفحة 3376)

الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته

الفصل الاول: في الأحكام

...

الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته

وفيه فصلان

الفصل الأول: "في الأحكام"

13366- أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. "ك عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [12967] .

13367- من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته. "حم والضياء عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [12966] .

13368- الرجم كفارة ما صنعت. "ن والضياء عن الشريد ابن سويد". مر برقم [12970] .

13369- قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب. "البزار عن أبي هريرة".

13370- قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. "البزار عن عائشة".

13371- من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015